جديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
مشروع مرسوم رقم 270-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 2 ديسمبر 2005 وتعويضه بالمقتضيات التالية :
"يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 12 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة؛
"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 13 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة؛
"تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 في المائة".
"- يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي:
* من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10، إلى الدرجة الأعلى:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 18 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛
"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 20 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛
* من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور 11 إلى الدرجة الأعلى:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 30 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛
"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 33 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة المتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛
ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي، ويعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2012". : :bounce
م للافادة
[b]جديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
مشروع مرسوم رقم 270-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 2 ديسمبر 2005 وتعويضه بالمقتضيات التالية :
"يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 12 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة؛
"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 13 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة؛
"تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 في المائة".
"- يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي:
* من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10، إلى الدرجة الأعلى:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 18 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛
"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 20 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛
* من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور 11 إلى الدرجة الأعلى:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 30 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛
"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 33 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة المتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛
ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي، ويعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2012". : :bounce
م للافادة