منتدى أسامة
منتدى أسامة
منتدى أسامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أسامة

منتدى تربوي وأدبي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 525
تاريخ التسجيل : 14/05/2011

تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.  Empty
مُساهمةموضوع: تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.    تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.  Icon_minitimeالسبت يوليو 02, 2011 3:13 pm

جديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار


مشروع مرسوم رقم 270-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 2 ديسمبر 2005 وتعويضه بالمقتضيات التالية :

"يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 12 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة؛

"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 13 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة؛

"تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 في المائة".

"- يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي:
* من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10، إلى الدرجة الأعلى:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 18 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛
"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 20 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛

* من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور 11 إلى الدرجة الأعلى:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 30 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛
"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 33 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة المتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛
ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي، ويعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2012". : :bounce




م للافادة pirat [b]جديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار


مشروع مرسوم رقم 270-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 2 ديسمبر 2005 وتعويضه بالمقتضيات التالية :

"يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 12 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة؛

"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 13 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة؛

"تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 في المائة".

"- يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي:
* من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10، إلى الدرجة الأعلى:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 18 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛
"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 20 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛

* من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور 11 إلى الدرجة الأعلى:
"- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 30 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛
"- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 33 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة المتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛
ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي، ويعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2012". : :bounce




م للافادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdelaaziz.forummaroc.net
 
تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لائحة المستوفين لشروط الترقي بالاختيار من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 من إطار ملحق تربوي برسم سنة 2010 المادة 115 مكررة 3 مرات
»  لائحة الترقي بالاختيار برسم سنة 2007 من ملحق الاقتصاد والادارة الدرجة الثالتة إلى ممون الدرجة التانية بناء على المادة 107 مكررة اربع مرات
» كاتبة الدولة لطيفة العبيدة في زيارة ليلية مفاجئة لداخليتين ومؤسسات تعليمية بميدلت
» المذكرة الإطار المنظمة للحركة الجهوية
» الحوار الاجتماعي بخصوص الدرجة الجديدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أسامة :: الفضاء التربوي :: السبورة النقابية والأخبار التعليمية-
انتقل الى: