[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أولا : من قال لكم أن الحارس العام لا يؤدي المهام التربوية المنوطة به ، و عليه فإني أعتبر هذا اتهاما خطيرا يضرب في العمق عمل و مردودية هذا الحارس العام
ثانيا :
بخصوص المرسوم 2.02.376 الذي أتيتم على ذكره في استفساركم فإني أحيطكم علما سيدي الرئيس ، و بالتركيز على مهام الحارس العام للخارجية في المادة 15 من هذا المرسوم ـ فإنه لا وجود إطلاقا لأي شيء يطلق عليه اسم التقرير اليومي الخاص بالحياة المدرسية ، حيث أنه ضمن المهام المنوطة بالحارس العام
يقوم الحارس العام للخارجية، بما يلي:
ـ تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛
ـ ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم؛
ـ مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها؛
ـ تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء؛
ـ تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم ومراقبتهم؛
ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها؛
ـ إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام .
أين هي التقارير اليومية الخاصة بالحياة المدرسية في هذا كله ؟
إذا كنتم تعتقدون سيدي الرئيس بأن التقرير اليومي يدخل في خانة " إعداد التقارير الدورية حول مواظبة التلاميذ..." فإني أحيطكم علما بأن لا مجال للمقارنة بين هذا و ذاك ، لإننا نتحدث عن تقايرير تنجز نهاية كل دورة و تعرض على مجالس الأقسام ، و عليه ليس لكم أن تحكموا على وحدكم سيدي الرئيس بأني لا أنجز مهامي ، و إنما يجب أن تكون هناك شهادة لمجالس الأقسام برمتها بأني لم أعد و لم أعرض عليهم تقيرا دوريا حول مواظبة وسلوك التلاميذ
إضافة إلا أن الحارس العام ليس ملزما برفع أي تقرير يومي للمدير ، و عليه فإني أدعوكم سيدي المدير إلى سحب الاتهام الخطير المنسوب لهذا الحارس العام بعدم إنجازه لمهامه التربوية ، كما أدعوكم سيدي المدير إلى الرجوع لهدا المرسوم و الذي يلزم المدير في المادة 11 منه بما يلي
ـ الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل؛
ـ رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها؛
ـ العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات؛
ـ اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
ـ إبرام اتفاقــيات للشراكة، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه، وعرضها قــبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة؛
ـ وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
و بناءا على ما سبق فإني أعتبر بأن استفساركم هذا خال من أي سند قانوني ، و بهذا فإن استفساركم باطل من أساسه